سكينة

رواه مسلم (١٥٤٩)

كتاب البيوع

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي، شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا. وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ. وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ.

Abdullah b. al Sa'ib reported:I asked Abdullah b. Ma'qil about Muzara'a (cultivating land on share basis in the produce). He said: Thabit b. Dahhak informed me that Allah's Messenger (ﷺ) forbade Muzara'a as Ibn Abu Shaiba forbade it with a slight change of words. He (the narrator) said: I asked Ibn Ma'qil but he did not name 'Abdullah

رواه مسلم (١٥٤٩)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ " لاَ بَأْسَ بِهَا ".

Abdullah b. al-Sa'ib reported:We visited 'Abdullah b. Ma'qil and asked him about sharing of crops, whereupon he said: Thabit alleged that Allah's Messenger (ﷺ) forbade Muzara'a and commanded leasing it out on rent (for money) and said: There is no harm in it

رواه مسلم (١٥٤٩)

نص كل حديث هنا مطابَق مع طبعة مستقلة (المكتبة الشاملة). الترجمة الإنجليزية: ترجمة عبد الحميد صدّيقي. منهجنا في التوثيق